في العدة ، فلهذا سماهن بعولا ، ولان للطلاق تأثيرا يزال بالرد ما بقيت العدة.
وان الرجعة تصح من دون الاشهاد ، وانما أمر الله فيها بالاشهاد احتياطا وسنة ، لان الرجل كان قد أشهد على طلاقها فإذا راجع قبل انقضاء العدة ولم يشهد فان أنكرت المرأة المراجعة بعد انقضاء العدة ولم يكن للرجل بينة على المراجعة وكان لها بينة على الطلاق فرق الحاكم بينهما على ظاهر الشرع ، فالاحتياط هو الاشهاد في المراجعة. ويصح من دونه لأنه تعالى جعلها حقا للبعل.
وله أن يراجع بغير رضاء منها ، لان الله جعله أحق بذلك. ويدل الظاهر على أن له الرجعة في كل مطلقة يلزمها العدة ولا يكون تطليقا ثانيا.
وقال تعالى في موضع آخر « يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة » فلما أمر بالتطليق وأن يكون بعدة تحصى بين تعالى في هذه الآية العدة ما هي فقال « ثلاثة قروء » ، قال في آيات أخر بيان العدد كلها على ما ذكرناه.
وقد ذكرنا من قبل انه تعالى انما قال « ثلاثة قروء » ولم يقل ثلاثة أقراء على جمع القليل لأنه لما كانت كل مطلقة مستقيمة الحيض على ما ذكرناه يلزمها هذا ، دخله معنى الكثرة فأتى ببناء الكثرة للاشعار بذلك ، فالقروء كثيرة الا أنها ثلاثة ثلاثة في القسمة.
(باب)
(ما يكون كالسبب للطلاق)
وهو على ضربين النشوز والشقاق ، ولكل واحد منهما حكم دون حكم الاخر.
أما النشوز فقد قال الله تعالى « وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا