من النعم. ثم عارض نفسه بقوله « غير محلي الصيد ». وأجاب بأن ذلك ليس باستثناء ، والمراد به سوى الصيد المحرم على المحرم ، فكأنه تعالى بين أن المحلل والمحرم فيه غير الامر بالاحرام وهو الصيد ، وهو بيان أمر ثالث سوى ما يحل من الانعام ويحرم.
وقال تعالى « يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا » (١) وانما جمع الوصفين لاختلاف الفائدتين ، إذ وصفه بأنه حلال يفيد أنه طلق ووصفه بأنه طيب يفيد أنه مستلذ اما في العاجل أو الاجل.
« ولا تتبعوا خطوات الشيطان » أي آثاره وأعماله ، نزل لما حرم أهل الجاهلية من البحيرة والسائبة والوصيلة ، فنهى الله عما كانوا يفعلونه وأمر المؤمنين بخلافه (٢).
والاذن في الحلال يدل على حظر الحرام على اختلاف ضروبه وأنواعه ، فحملها على العموم أولى.
والمآكل والمنافع في الأصل للناس فيها ثلاثة أقوال : فقال قوم هي على الحظر ، وقال آخرون هي على الإباحة ، ومنهم من قال بعضها على الحظر وبعضها على الإباحة. وهذه الآية دالة على إباحة المأكل الا ما دل الدليل على حظره.
وقال تعالى « والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون » (٣) وهي الإبل والبقر والغنم ، أي خلقها لمنافعكم.
(فصل)
واعلم أن لحوم الخيل والبغال والحمير مكروهة غير محرمة ، وبعضها أشد
__________________
١) سورة البقرة : ١٦٨.
٢) انظر أسباب النزول للواحدي ص ٢٩.
٣) سورة النحل : ٥.