عليهن من عدة تعتدونها » (١) ولان الحامل عدتها وضع ما في بطنها لقوله تعالى « وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن » (٢).
(فصل)
وجاء في التفسير أن الذي حرم على المرأة كتمانه مما خلق الله في رحمها هو الولد ، وهو أن تكون حبلى فتكتم الحبل لتطلق فتتزوج زوجا تؤثره.
ونهيت عن ذلك لامرين :
أحدهما : أنها تلحق الولد بغير والده كما ذكرناه.
والثاني : أنها تمنع الزوج فسخه في المراجعة ، لان عدة الحوامل وضع الحمل ، فهي أبعد مدى من مدة القرء. ويقويه قوله « هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء » (٣) وأنكر أبو علي على إبراهيم قوله انه المحيض وقال لا يكون الا الحبل ، لان الدم لا يكون حيضا حتى يخرج من الرحم وإذا خرج فليس في الرحم وامر الله تعالى ان لا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن.
وقال محمد بن جرير : المراد الحبل الحيض ههنا ، ولا معنى لصرف المعنى إلى أحدهما ، كأن الغرض نهيهن عما يكون سببا لمنع حق الزوج من مراجعتها في العدة ان أراد ، وكل واحد منهما كالاخر لان يوضع الحمل بتقضي العدة كما ينقضي بانقضاء القرء.
الثالث : قال علي بن عيسى ان كتمت الحبل محبة لفراقه ثم علم به ردها صاغرة عقوبة لما كتمته.
وقال عبد الجبار : الآية تدل على بقاء الزوجية بعد الطلاق الرجعي ما دامت
__________________
١) سورة الأحزاب : ٤٩.
٢) سورة الطلاق : ٤.
٣) سورة آل عمران : ٦.