وقال الزجاج : كانت العرب لا يورثون الا من طاعن بالرماح وذاد عن الحريم ، فزلت هذه الآية ردا عليهم ، وبين أن للرجال والنساء نصيبا في مال الميت قليلا كان المال أو كثيرا ، لكيلا يتوهم أنه إذا قل كان الرجال أولى به أو خالف حكمه حكم الكثير (١).
« ونصيبا مفروضا » نصب على الحال ، أي لهم نصيب حالة أن الله فرضه.
وفى الآية دليل على بطلان القول بالعصبة ، لان الله تعالى فرض الميراث للرجال والنساء ، فلو جاز أن يقال النساء لا يرثن في موضع لجاز لآخرين أن يقولوا والرجال لا يرثون.
ثم قال « وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه » (٢) هذه الآية عندنا محكمة غير منسوخة ، وبه قال ابن عباس وجماعة.
والمخاطب بقوله « فارزقوهم » الورثة ، أمروا بأن يرزقوا المذكورين إذا كانوا لا سهم لهم في الميراث. وقال آخرون : انما يتوجه إلى من حضرته الوفاة وأراد الوصية ، فإنه ينبغي له أن يوصي لمن لا يرثه من هؤلاء المذكورين بشئ من ماله. والوجه الأول.
وقال سعيد بن جبير : إن كان الميت أوصى لهم بشئ أنفذت وصيته وإن كان الورثة ارضخوا لهم فان كانوا صغار قال وليهم اني لست أملك هذا المال وليس لي انما هو للصغار فذلك قوله « وقولوا لهم قولا معروفا » أمر الله أن يقول الولي الذي لا يرث المذكورين قولا معروفا ويقول : ان هذا لقوم غيب أو يتامى صغار ولكم فيه حق ولسنا نملك أن نعطيكم منه.
وقال ابن عباس : ان قوله « للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما
__________________
١) انظر مجمع البيان ٢ / ١٠.
٢) سورة النساء : ٨.