يضعن حملهن » (١) وانه عام في المتوفى عنها زوجها وفي غيرها. عارضناهم بقوله « والذين يتوفون منكم » الآية وانه عام في الحامل وغيرها. ثم لو كانت آياتهم التي ذكروها عامة الظاهر ، جاز أن نخصها بدليل ، وهو اجماعنا الامامية ، وفيه الحجة.
(فصل)
وقوله تعالى « الذين » رفع بالابتداء ، و « يتوفون منكم » صلة الذين ، « يذرون أزواجا » عطف عليه. وخبر الذين قيل فيه أربعة أقوال :
أحدها : أن كون الجملة على تقدير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا أزواجهم يتربصن.
الثاني : يتربصن بعدهم ، أي يتربصن أزواجهم بعدهم.
الثالث : أن يكون الضمير في يتربصن لما عاد إلى مضاف في المعنى كان بمنزلته على تقدير يتربصن أزواجهم. هذا قول الزجاج ، والأول قول أبي العباس والثاني قول الأخفش. ونظيره قول الزجاج أن يقول إذا مات وخلف ابنتين ترثان الثلثين بالفرض ، المعنى ترث ابنتاه الثلثين.
الرابع : أن يعدل عن الاخبار عن الزوج ، لان المعنى على والفائدة فيه.
ذهب إليه الكسائي والفراء ، وأنكره أبو العباس والزجاج لأنه لا يكون مبتدأ لا خبر له ولا خبر الا عن مخبر عنه. و « يذرون أزواجا » أي يتركونها.
فان قيل : كيف قال « وعشرا » وانما العدة بالأيام والليالي ، ولذلك لم يجز أن يقول عشرا من الرجال والنساء.
قيل : لتغليب الليالي على الأيام إذا اجتمعت في التاريخ وغيره ، لان ابتداء
__________________
١) سورة الطلاق : ٤.