وقوله « مثنى وثلاث ورباع » معناه اثنتين اثنتين وثلاثا ثلاثا وأربعا أربعا ، فلا يقال إن هذا يؤدي إلى جواز نكاح تسع كما توهمه بعض الزيدية ، فان اثنين وثلاثا وأربعا تسع لما ذكرناه ، فان من قال « دخل القوم البلد مثنى وثلاث ورباع » لا يقتضي الاعداد في الدخول ، ولكن لهذا العدد لفظا موضوعا وهو تسع ، فالعدول عنه إلى مثنى وثلاث ورباع نوع من العي. جل كلامه تعالى عن ذلك.
وقال الصادق عليهالسلام : لا يحل لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام من الحرائر (١). ولعمومه بقوله : ان الاقتصار في نكاح المتعة على أربعة أولى (٢). وان ورد انهن بمنزلة الإماء ، وفي الإماء يجوز الجمع بين أكثر من أربع في ملك اليمين.
(فصل)
وقوله « فواحدة أو ما ملكت أيمانكم » أي فان خفتم ألا تعدلوا في ما زاد على الواحدة فانكحوا واحدة.
وقرأ أبو جعفر المدني بالرفع ، وتقديره فواحدة كافية ، كما قال تعالى « فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان » (٣).
ومن استدل من الزيدية بهذه الآية على أن نكاح التسع جائز ، فقد أخطأ ، لان المعنى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى ان أمنتم الجور ، وأما ثلاث ان لم تخافوا ذلك ، وأما رباع ان أمنتم ذلك فيهن ، بدلالة قوله تعالى « فان
__________________
١) وسائل الشيعة ١٤ / ٣٩٩.
٢) في المصدر السابق ١٤ / ٤٤٨ أحاديث بهذا المعنى.
٣) سورة البقرة : ٢٨٢.