من المهر ، ومن لتبيين الجنس ، فلو وهبت له المهر نحلة لجاز وكان حلالا بلا خلاف.
(فصل)
والأصل في الصداق كتاب الله وسنة رسوله صلىاللهعليهوآله : فالكتاب قوله تعالى « وآتوا النساء صدقاتهن نحلة » (١) وقوله « فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة » (٢) وقال « وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم » (٣).
وقال النبي صلىاللهعليهوآله : أدوا العلائق. قيل : يا رسول الله ما العلائق؟ قال : ما تراضى به الأهلون.
وعليه الاجماع. يسمى المهر صداقا وأجرة وفريضة.
فان قيل : كيف سماه الله نحلة وهو عوض عن النكاح؟ فالجواب : انه مشتق من الانتحال الذي هو التدين ، يقال فلان ينتحل مذهب كذا ، فكأن قوله تعالى « نحلة » معناه تدينا.
وقيل : انه في الحقيقة نحلة من الله لها ، لان حظ الاستمتاع لكل واحد منهما بصاحبه كحظ الاخر.
وقيل وجه ثالث ، وهو أن الصداق كان للأولياء في شرع من قبلنا ، بدلالة قول شعيب حين زوج موسى ابنته « على أن تأجرني ثماني حجج فان أتممت
__________________
١) سورة النساء : ٤.
٢) سورة النساء : ٢٤.
٣) سورة البقرة : ٢٣٧.