عشرا فمن عندك » (١). فكأن معنى قوله تعالى « نحلة » أي ان الله أعطاهن هذا في شريعة محمد عليهالسلام.
فإذا ثبت هذا فالمستحب أن لا يعرى نكاح عن ذكر مهر ، لأنه إذا عقد مطلقا ضارع الموهوبة ، وذلك يختص بالنبي صلىاللهعليهوآله ، فلذلك يستحب ذكره. ولئلا يرى الجاهل فيظن أنه يعرى عن المهر ، ولان فيه قطعا لمواد الخصومة.
ومتى ترك ذكر المهر وعقد النكاح بغير ذلك فالنكاح صحيح اجماعا ، لقوله تعالى « لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة » تقديره ولم تفرضوا لهن فريضة ، لأنه معطوف على قوله « ما لم تمسوهن » بدلالة قوله « ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ».
وهذه المتعة واجبة للمرأة التي طلقها قبل الدخول ولم يسم لها مهرا.
ثم قال « متاع بالمعروف حق على المحسنين » ، فإن كان المهر مسمى وأعطاها المهر ثم طلقها فالمتعة مستحبة ، قال الله تعالى « وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين » (٢).
(فصل)
والصداق عندنا غير مقدر ، فكل ما يصح أن يكون ثمنا لمبيع أو أجرة لمكتر صح أن يكون صداقا قليلا كان أو كثيرا ، وفيه خلاف.
والكثير أيضا لاحد له عندنا ، لقوله تعالى « وان آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا » (٣) والقنطار ملء مسك تور ذهبا أو سبعون ألفا ، وهو اجماع لقصة عمر مع المرأة التي حجته فقال : كل أحد أفقه من عمر حتى النساء أفقه من عمر.
__________________
١) سورة القصص : ٢٧.
٢) سورة البقرة : ٢٤١.
٣) سورة النساء : ٢٠.