« وربائبكم اللاتي في حجوركم » إلى قوله « فلا جناح عليكم ».
والثالثة ـ حلائل الأبناء ، فإذا تزوج امرأة حرمت على والده بنفس العقد وحدها دون أمهاتها وبناتها ، لقوله « وحلائل أبنائكم » ، وأمهاتها وأولادها ليس حلائله.
والرابعة ـ زوجات الاباء يحرمن دون أمهاتهن ودون نسلهن من غيره ، ولقوله تعالى « ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ».
(فصل)
ثم قال سبحانه « كتاب الله عليكم » يعني كتب الله تحريم ما حرم وتحليل ما حلل عليكم كتابا فلا تخالفوه وتمسكوا به.
فإذا ثبت من الكتاب على سبيل التفصيل تحريم اللواتي ذكرناهن ، فاعلم أن ست عشرة امرأة أخرى يعلم تحريمهن من القرآن جملة ومن السنة تفصيلا ، بين رسول الله صلىاللهعليهوآله ذلك بقوله تعالى « وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم » كما علمه الله تعالى.
وهن : الملاعنة ، والمطلقة تسع تطليقات للعدة ، والمعقود عليها في العدة مع العلم بذلك ، والمدخول بها في العدة على كل حال ، والمنكوحة في الاحرام ، والمفجور بابنها ، والمفجور بأبيها ، والمفجور بأخيها ، والمفجور بها وهي ذات بعل ، والمفضاة بالدخول بها قبل بلوغها تسع سنين ، والتي تقذفها زوجها وهي صماء ، والتي تقذها زوجها وهي خرساء ، وبنت العمة على ابن الخال إذا كان فجر بأمها ، وبنت الخالة أيضا إذا فجر بأمها ، والمفجور بأمها على الفاجر ، وكذا المفجور بابنتها.
وقد خالفنا فقهاء العامة في قولنا : ان من زنى بامرأة ولها بعل حرم عليها نكاحها أبدا وان فارقها زوجها. والدليل على صحته وصحة مجموع ما ذكرناه