بها ، لأنه يجب أن يطلقها للعدة على ما نذكره.
وفي الآية دلالة على أن هذا العقد بغير مهر صحيح (١) ، لأنه لو لم يصح لما جاز فيه الطلاق ولا وجبت فيه المتعة.
ثم قال « وان طلقتموهم من قبل أن تماسوهن » الآية. وقد قدمنا أن الآية الأولى متضمنة حكم من لم يدخل بها ولم يسم لها مهرا إذا طلقها ، وهذه تضمنت حكم التي فرض لها صداق إذا طلقت قبل الدخول ، وأحد الحكمين غير الاخر.
وقال جميع أهل التأويل انه إذا طلق الرجل من سمى لها مهرا معلوما قبل أن يدخل بها فإنه يستقر لها نصف المهر ، فان كانت ما قبضت شيئا وجب على الزوج تسليم نصف المهر ، فان كانت تسلمت جميع المهر وجب عليها رد نصفه ويستقر لها النصف الآخر.
« الا أن يعفون » معناه من يصح عفوها من الحرائر البالغات غير المولى عليها لفساد عقلها ، فيترك ما يجب لها من نصف الصداق.
وقوله تعالى « أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح » قال مجاهد وحسن وعلقمة انه الولي ، وهو المروي عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهماالسلام (٢) ، غير أنه لا ولاية لاحد عندنا الا للأب أو الجد مع وجود الأب على البكر وغير البالغة ، وأما من عداهما فلا ولاية الا بتولية من المرأة. وروي عن علي عليهالسلام أنه الزوج (٣) ، والأول هو المذهب وهو أظهر ، فمن جعل العقد للزوج قال تقديره الذي بيده عقدة نكاحه ، ومن جعله للولي قال تقديره الذي بيده عقدة نكاحها ، ومن جعل العفو للزوج قال له أن يعفو عن جميع نصفه ، ومن جعله للولي قال
__________________
١) احترز بهذا عن النكاح المنقطع فإنه لا يصح بدون ذكر المهر « ه ».
٢) تفسير البرهان ١ / ٢٢٩.
٣) الدر المنثور ١ / ٢٩٣.