ثم أخبر أن القائل لهذا يقول منكرا قبيحا وكذبا.
ثم قال « والذين يظاهرون من نسائهم » يعني الذين يقولون هذا القول الذي حكيناه « ثم يعودون لما قالوا » اختلفوا في معنى العود ، فقال طاوس الذين كانوا يظاهرون في الجاهلية ثم عادوا في الاسلام إلى مثل ذلك فظاهروا ، وقال قتادة العود هو العزم على عودها ، وقال قوم فيه تقديم وتأخير ، وتقديره والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا فإن لم يجد فصيام شهرين فإن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ثم يعودون لما قالوا ، وقال آخرون معناه ثم يعودون لنقض ما قالوا.
والذي هو مذهبنا أن العود المراد به الوطئ أو بعض القول ، فالذي قاله فإنه لا يجوز له الوطئ الا بعد الكفارة إذا كان الظهار مطلقا.
وجعل الأخفش لما قالوا من صلة « فتحرير رقبة » فالمعنى الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون فتحرير رقبة ، أي عليهم تحرير رقبة لما قالوا ، يعني لأجل ما قالوا. وهذا أيضا حسن.
وقال أحمد بن يحيى : معناه الذين يعودون لتحليل ما حرموه فقد عادوا فيه ، وهو في موضعه لا حاجة إلى تقديم وتأخير.
والأقاويل كلها متقاربة ، لان من عزم على غشيانها فقد عاد.
ثم بين تعالى كيفية الكفارة فقال « فتحرير رقبة » ، فان أول ما يلزمه من الكفارة عتق رقبة. والتحرير هو أن يجعل الرقبة المملوكة حرة بالعتق ، بأن يقول المالك انه حر.
والرقبة ينبغي أن تكون مؤمنة أو في حكم المؤمن ، سواء كان ذكرا أو أنثى صغيرة أو كبيرة إذا كانت صحيحة الأعضاء ، فان الاجماع واقع على أنه يقع الاجزاء بها.