يقولون « نزل عنها » إذا طلقها يقولون ظهر عليها إذا ملكها وعلاها بالزوجية وملك النكاح ، فكأنه قال ملكي إياك حرام علي كما أن ملكها علي حرام (١).
وكان أهل الجاهلية إذا قال الرجل منهم لامرأته « أنت علي كظهر أمي » بانت منه وطلقت ، وفي شريعة الاسلام لا تبين المرأة الا أنه لا يجوز له وطؤها بل يحرم.
وهو ينقسم إلى قسمين :
قسم : يجب فيه الكفارة قبل المواقعة ، وهو أنه إذا تلفظ بالظهار ولا يعلقه بشرط أو علقه بشرط غير الوطي ثم حصل ذلك الشرط.
والقسم الثاني : أن يقول « أنت علي كظهر أمي ان واقعتك » ، فإنه لا تجب الكفارة هنا عليه الا بعد المواقعة.
والظهار لا يقع الا على المدخول بها ، وشروطه كشروط الطلاق سواء ، من كون المرأة في طهر لم يقربها فيه بجماع ، ويكون بمحضر شاهدين ، ويقصد التحريم ، ولا يكون على الغضب ولا على الاجبار ، فان اختل شئ من ذلك لم يقع به ظهار.
ومعنى قوله « الذين يظاهرون منكم من نسائهم » أي الذين يقولون لنسائهم « أنتن علي كظهر أمي » ، ومعناه ان ظهر كن علي حرام كظهر أمي. فقال الله « ما هن أمهاتهم » أي ليست أزواجهم أمهاتهم على الحقيقة ، وليس أمهاتهم على الحقيقة الا اللائي ولدنهم من الام وجداته والا اللائي أرضعنهم
__________________
١) قال ابن منظور : وأصله (أي الظهار) مأخوذ من الظهر ، وانما خصوا الظهر دون البطن والفخذ والفرج ـ وهذه أولى بالتحريم ـ لان الظهر موضع الركوب ، والمرأة مركوبة إذا غشيت ، فكأنه إذا قال « أنت على كظهر أمي » أراد : ركوبك للنكاح على حرام كركوب أمي للنكاح ، قأقام الظهر مقام الركب لأنه مركوب ، وأقام الركوب مقام النكاح لان الناكح راكب ، هذا من لطيف الاستعارات للكناية ـ لسان العرب (ظهر).