قيل في معناه ثلاثة أقوال :
أحدها ـ وهو الأقوى أن المراد به ذوات الأزواج الا ما ملكت أيمانكم من سبي من كان لها زوج ، لان بيعها طلاقها. قال ابن عباس : طلاق الأمة ست : سبيها ، وبيعها ، وعتقها ، وهبتها ، وميراثها ، وطلاق زوجها (١).
الثالث ـ ان المحصنات العفائف الا ما ملكت أيمانكم بالنكاح أو اليمين ملك استمتاع بالمهر أو ملك استخدام بثمن الأمة. وأصل الاحصان المنع.
والاحصان على أربعة أقسام : أحدها بالزوجية كقوله « والمحصنات من النساء » ، الثاني بالاسلام كقوله « فإذا أحصن فان أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب » (٢) ، الثالث بالعقد (٣) كقوله « والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء » (٤) الرابع يكون بالجزية كقوله « والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم » (٥).
قال البلخي : والآية دالة على أن نكاح المشركين ليس بزنى ، لان قوله تعالى « والمحصنات من النساء » إذا كان المراد به ذوات الأزواج من أهل الحرب بدلالة قوله « الا ما ملكت أيمانكم » بسبي ، فلا خلاف انه لا يجوز وطي المسبية بعد استبرائها بحيضة.
وقوله « كتاب الله عليكم » نصب على المصدر من غير فعله ، وفيه معناه ، كأنه قال حرم الله ذلك كتابا من الله أو كتب كتابا. وعن الزجاج أنه نصب على جهة الامر ، ويكون « عليكم » مفسرا. والمعنى الزموا كتاب الله وعلى الاغراء ،
__________________
١) كذا في النسختين وقد حذف منهما القول الثاني.
٢) سورة النساء : ٢٥.
٣) في ج « بالعفة ».
٤) سورة النور : ٤.
٥) سورة المائدة : ٥.