مع عدمهم من الأب والام ، وذكر واحدة ـ وهي تمام السبع عشرة فريضة ـ في قوله « وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ».
(فصل)
(في بيان ذلك)
ذكر تعالى أولا فرض ثلاثة من الأولاد ، جعل للبنت النصف ولبنتين فصاعدا الثلثين وان كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين ، ثم بين ذكر الوالدين في قوله « ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثة أبوابه فلأمه الثلث فإن كان له أخوة فلأمه السدس » ، ذكر أن لكل واحد من الأبوين السدس مع الولد بالفرض ، فإن لم يكن ولد فللام الثلث والباقي للأب ، وإن كان أخوة من الأب والام أو من الأب فلأمه السدس والباقي للأب هذه الآية الأولى.
ثم قال « ولكم نصف ما ترك أزواجكم » فذكر في صدر الآية حكمهم وذكر في آخرها حكم الكلالة من الام ، ذكر في أولها حكم الزوج والزوجة وأن للزوج النصف إذا لم يكن ثم ولد ، فإن كان ولد فله الربع ، وان للزوجة الربع إذا لم يكن ولد ، فإن كان ولد فلها الثمن. ثم عقب بكلالة الام فقال إن كان له أخ من أم أو أخت منها فله أولها السدس ، وان كانوا اثنتين فصاعدا فلهم الثلث.
وفي قراءة ابن مسعود « وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت [ من أم ] فلكل واحد منهما السدس » (١).
وأيضا فان الله لما ذكر أنثى وذكرا وجعل لهما الثلث ولم يفصل أحدهما
__________________
١) سورة النساء : ١٢.