صدر الاسلام في قوله تعالى « والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم » (١) ثم نسخ مع وجود ذوي الأنساب بسورة الأنفال في قوله تعالى « وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله » (٢).
وكانوا يتوارثون بعد ذلك بالاسلام والهجرة ، فروي أن النبي صلى الله عليه وآله آخى بين المهاجرين والأنصار لما قدم المدينة ، فكان يرث المهاجري من الأنصاري والأنصاري من المهاجري ولا يرث وارثه الذي كان له بمكة وإن كان مسلما لقوله « ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شئ حتى يهاجروا » (٣).
ثم نسخت هذه الآية بالقرابة والرحم والنسب والأسباب بقوله « وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين الا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا » (٤). فبين تعالى أن أولى الأرحام أولى من المهاجرين الا أن يكون وصية ، ولقوله تعالى « للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون » الآية.
ثم قدر ذلك في سورة الناس في ثلاث آيات ، وهي أمهات أحكام المواريث ذكر الله فيها أصول الفرائض ، وهي سبعة عشر فريضة ، فذكر في قوله « يوصيكم الله في أولادكم » ثلاثا في الأولاد وثلاثا في الأبوين واثنتين في الزوج واثنتين في المرأة واثنتين في الأخوات من الام ، وذكر في آخر هذه السورة في قوله تعالى « يستفتونك قل الله يفتيكم » الآية أربعا في الاخوة وأخوات من الأب والام أو الأب
__________________
١) سورة النساء : ٣٣.
٢) سورة الأنفال : ٧٥.
٣) سورة الأنفال : ٧٢.
٤) وسائل الشيعة ١٧ / ٤١٥.