ولو لم تكن زوجة لما جاز أن يضم ما ذكر في هذه السورة إلى ما في تلك الآية ، وان ذلك جائز لأنه لا تنافي بينهما ، فيكون التقدير : الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ، أو ما استمتعتم به منهن. وقد استقام الكلام.
(فصل)
وقد روي عن ابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير أنهم قرأوا « فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى » (١) وذلك صريح بما قلناه. على أنه لو كان المراد به عقد النكاح الدائم لوجب لها جميع المهر بنفس العقد لأنه قال تعالى « فآتوهن أجورهن » يعني مهورهن عند أكثر المفسرين. وذلك غير واجب بلا خلاف ، وانما يجب الاجر بكماله في عقد المتعة بنفس العقد.
ولا يعترض هذا بقوله تعالى « وآتوا النساء صدقاتهن نحلة » (٢) لان آية الصدقة مطلقة وهذه مقيدة بما قبلها ، مع أنه فصل سبحانه فقال « وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ».
وفي أصحابنا من قال : قوله « أجورهن » يدل على أنه تعالى أراد المتعة ، لان المهر لا يسمى أجرا بل سماه الله تعالى صدقة ونحلة.
وهذا ضعيف ، لان الله سمى المهر أجرا في قوله « فانكحوهن بأذن أهلهن وآتوهن أجورهن » (٣) وفي قوله « والمحصنات من الذين أوتو الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن » (٤) ، ومن حمل ذلك كله على المتعة كان مرتكبا لما يعلم خلافه.
__________________
١) انظر الدر المنثور ٢ / ١٢٩ فما بعدها.
٢) سورة النساء : ٤.
٣) سورة النساء : ٢٥.
٤) سورة المائدة : ٥.