وقال ابن عباس : خشيت سودة بنت زمعة أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وآله ، قالت : لا تطلقني وأجلسني مع نسائك ولا تقسم لي ، فنزلت « وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا » (١).
قال أبو جعفر عليهالسلام : هي بنت محمد بن مسلمة فتزوج عليها شابة فآثر الشابة عليها ، فأبت الأولى أن تقر على ذلك ، فطلقها تطليقة حتى إذا بقي من أجلها يسيرا ، قال : ان شئت راجعتك وصبرت على الأثرة وان شئت تركتك حتى يخلو أجلك ، ثم طلقها الثانية وفعل بها مثل ما فعله أولا ، فقالت : راجعني وأصبر على الأثرة ، فراجعها فذلك الصلح الذي بلغنا أنزل الله فيه « وان امرأة خافت من بعلها نشوزا » (٢).
« وأحضرت الأنفس الشح » أي أحضرت أنفس كل واحد من الرجل والمرأة الشح بحقه قبل صاحبه ، فشح المرأة بترك حقها من النفقة والكسوة والقسمة وغير ذلك ، وشح الرجل انفاقه على التي لا يريدها.
وان قيل : وان امرأة ليس فيه ان الرجل نشز على امرأة ، والخوف ليس معه يقين.
قلنا عنه جوابان :
أحدهما : ان الخوف في الآية بمعنى العلم ، تقديره وان امرأة علمت.
والثاني : أنها لا تخاف النشوز من الرجل الا وقد بدا منه ما يدل على النشوز والاعراض من أمارات ذلك.
ثم نفى الله أن يقدر أحد على التسوية بين النساء في حبهن ، لان ذلك تابع لما فيه من الشهوة وميل الطبع ، وذلك من فعل الله ، وليس بذلك نفي القدرة على التسوية والنفقة والكسوة.
__________________
١) انظر مجمع البيان ٢ / ١٢٠.
٢) تفسير علي بن إبراهيم ١ / ١٥٤ وانظر أيضا أسباب النزول للواحدي ص؟؟؟ ١٢.