الرجوع ، والأيّام الّتي أتمّها جاهلا ، والّتي في أحد الأماكن الأربعة ، لا أيّام كثير السّفر والعاصي بسفره.
ولا يشترط التوالي ، ولا استيطان الملك ، (١) ولا صلاحيّة السّكنى ، ولا العلم بالملك ، ولا الإسلام والبلوغ والعقل.
ولو انتقل عنه صار كالفاقد.
[ الشرط ] الخامس : عدم زيادة السّفر على الحضر
وهو أن لا يقيم في بلده عشرة أيّام ، كالمكاري والملّاح ، والبريد ، والراعي ، والتّاجر الّذي يطلب الأسواق ، والبدويّ الّذي يطلب القطر والكلأ (٢).
ولو أقام أحدهم في بلده عشرة أيام مطلقا ، أو في غير بلده مع نيّة الإقامة ، ثمّ قصد مسافة قصّر حتّى يكثر سفره ، ويكفي صدق الاسم ، ولو قصد البدويّ مسافة قصّر كغيره.
[ الشرط ] السّادس : إباحة السفر
فلا يترخّص للعاصي به ، كسالك المخوف ، وتابع الجائر ، والصّائد للهو دون التجارة.
وينقطع الترخّص بقصد المعصية لا بفعلها فيه.
ولو زال القصد ، أو نوى المباح ، قصّر إن بقي من سفره مسافة.
__________________
(١) قال في الدّروس : ١ / ٢١١ : واشترط بعضهم سبق الملك على الاستيطان فلو تأخّر لم يعتدّ به.
(٢) في مجمع البحرين : الكلأ ـ بالفتح والهمز والقصر ـ : العشب رطبا كان أو يابسا ، والجمع « أكلاء » مثل سبب وأسباب.