الصدقة به ، ولو عجز ذبحه أو نحره مكانه ، وأعلمه ، ويجوز إبداله ما لم يشعره أو يقلّده ، والتصرف فيه وإن أشعره أو قلّده ، وشرب لبنه ما لم يضرّ (١) به أو بولده.
ولو انكسر جاز بيعه ، وتستحبّ الصدقة بثمنه أو إقامة بدله ، ولو هلك لم يجب بدله إلّا إذا كان مضمونا.
ولو ضلّ فأقام بدله ثمّ وجده ، ذبحه دون بدله ، ولو وجده بعد (٢) ذبح البدل استحبّ ذبحه.
ولو ضلّ فذبح عن صاحبه أجزأ إن ذبح في محلّه.
ويستحبّ الأكل منه ، وهديّة ثلثه ، والصدقة بثلثه.
الفصل الثالث : في الأضحية
وهي سنّة مؤكّدة ، ويجزئ عنها الهدي الواجب ، والجمع أفضل ، ويختصّ بالنّعم ، ولا يجزئ إلّا الثنيّ من الإبل والبقر والغنم ، ويجزئ الجذع من الضأن.
ويستحبّ الإناث من الإبل والبقر والذكران من الغنم.
وتكره التضحية بالثور ، والجاموس ، والخصيّ ، والموجوء.
ويستحبّ فيها صفات الهدي ، فإن لم يجدها تصدّق بثمنها.
ولو اختلف جمع الأعلى والأوسط والأدون ، وتصدّق بثلث الجميع.
ووقتها بمنى يوم النحر وثلاثة بعده ، وفي الأمصار يوم النحر ويومان بعده ، ولو خرج وقتها فاتت ، ولا تختصّ بمكان.
__________________
(١) في « أ » : ما لم يتضرّر.
(٢) في « أ » : « وقد ».