ولو جامع بعد السّعي وجبت البدنة وإن كان بعد الحلق قبل طواف النساء.
وقد يجب بالنذر وشبهه ، والإفساد ، والفوات ، ودخول مكة لغير المتكرّر والمعذور ، ويتكرّر الوجوب بتكرّر السبب.
ووقت الواجب عندحصول سببه ووقت المندوب جميع أيّام السّنة،وأفضلها«رجب ».
ويجوز الإتباع مطلقا ، وقيل بعد سنة (١) وقيل بعد شهر (٢) وقيل بعد عشرة أيام (٣).
ولمن اعتمر في أشهر الحجّ أن ينقلها إلى عمرة التمتّع دون العكس اختيارا.
__________________
(١) ذهب إليه ابن أبي عقيل ، كما نقله عنه العلّامة في المختلف : ٤ / ٣٦٨.
(٢) وهو خيرة الحلبي في الكافي في الفقه : ٢٢١ ، وابن حمزة في الوسيلة : ١٩٦ ، والعلّامة في المختلف : ٤ / ٣٦٩.
(٣) ذهب إليه الشيخ في المبسوط : ١ / ٣٠٤ ، والقاضي في المهذّب : ١ / ٢١١ ، والمحقّق في الشرائع : ١ / ٣٠٣.