السّعر ، والمطالبة بالجميع وإن فرق القرض وبالعكس.
وللمقترض التفريق وإن اقترض دفعة ، ويجب قبول البعض ثمّ يطالب بالباقي.
ولو دفع ما يشتمل على الحقّ وزيادة ، وجعل الزيادة أمانة لم يجب القبول ، ولو جعلها عن دين آخر وجب.
ولو سقطت المعاملة بالنقد المقترض فليس على المقترض إلّا مثله ، (١) فإن تعذّر فالقيمة عند التعذّر من غير الجنس.
ولو سقطت بعد البيع فليس على المشتري إلّا النقد الأوّل.
__________________
(١) في الدروس : ٣ / ٣٢٣ : لو سقطت المعاملة بالدراهم المقرضة فليس على المقترض إلّا مثلها.