كلّ متاع في سوقه ، وإحضار الغرماء والمفلّس ، ويبدأ بما يخشى تلفه ، ثمّ بالمرهون والجاني.
ويعيّن الحاكم مناديا مع عدم الاتّفاق ، ويبيع حالّا بثمن المثل بنقد البلد ، فإن خالف حقّ الغرماء دفع إليه بالقيمة ، ولا يسلّم المبيع قبل قبض الثمن ، فإن تعاسرا تقابضا معا.
ولا تباع دار سكناه ولا خادمه وفرسه ، إلّا ما يفضل عن حاجته ، ولا أمّ ولده ، ولو طلب ما بيع (١) بزيادة لم ينفسخ العقد ، ولا يجب على المشتري فسخه بل يستحبّ.
ولو خرج المبيع مستحقّا ، فإن كان الثمن باقيا أخذه صاحبه ، وإلّا قدّم به.
وأجرة الدلّال والوزّان والكيّال والحمّال والمسكن على المفلّس ، وينفق عليه وعلى عياله نفقة مثله إلى يوم القسمة ، ونفقة يومها ، ويقدّم كفنه الواجب ، فإذا بيعت أعواضه فإن اقتضت المصلحة تأخير القسمة ، جعل المال في ذمّة مليّ ثقة ، فإن تعذّر أودع من الثقة ، وإلّا قسّم بين ذوي الديون الحالّة ، ولا يكلّفون الحجّة على عدم غيرهم ، بل تكفي إشاعة حاله بحيث لو كان لظهر.
ولو ظهر غريم نقضت القسمة ، وشارك في النماء المتجدّد ، ولا يشارك من حلّ دينه عند النقض.
ولو تلف المال بعد النقض لم يحسب على الغرماء على توقّف.
ويزول الحجر بالقسمة ، ويجب إطلاقه ، ولو بقى عليه شيء لم تجب مؤاجرته ، وتؤجر أمّ ولده والموقوف عليه.
__________________
(١) في « أ » : ما يبيع.