ولو وطئها الموقوف عليه أثم ، والولد حرّ ، ولا قيمة عليه ولا مهر إن اختصّ به ، وإلّا غرم نصيب الشريك من العقر والولد.
وفي نفوذ عتق الاستيلاد توقّف ، فإن قلنا به أخذ قيمتها من تركته ، واشترى بها ما يكون وقفا.
الرابعة : لو جنى الموقوف عمدا ، فليس للمجنيّ عليه استرقاقه ، فإن اقتصّ منه بطل الوقف ، ولو كان طرفا فالباقي وقف ، ولو كانت خطأ تعلّقت بكسبه ، وإن جنى عليه حرّ عمدا أقيم بما قابل الدية ، أو الأرش بدله ، ويحتمل انّه للموجودين ، ولو كان الجاني عبدا فلهم استرقاقه والقصاص والعفو على مال ، وفي الخطأ الدية أو الأرش.
وفي مصرف المال الوجهان ، ولو استرقّوا الجاني ففيه الوجهان أيضا.
الخامسة : إذا وقف على أولاده اشترك الذكور والإناث والخناثى المنفصلين ، ولو عيّن أحد الأصناف اختصّ ، ولا يتناول الأولاد الحفدة إلّا مع القرينة ، كقوله الأعلى فالأعلى أو لم يكن له ولد الصّلب.
ولو قال : على أولاد أولادي اشترك أولاد البنين والبنات بالسوية.
ولو قال : من انتسب (١) إليّ أو على عقبي لم يدخل أولاد البنات.
ولو قال : على أولادي وأولاد أولادي اختصّ بالبطنين.
ولو قال : ما تعاقبوا وتناسلوا عمّ جميع البطون.
ولو قال : على أولادي فإن انقرضوا وانقرض أولاد أولادي فعلى الفقراء ،
__________________
(١) في « أ » : نسب.