المبحث الثالث : في كيفيته : تجب نيّة البدل (١) والاستباحة ، والوجوب أو الندب ، والقربة ، مقارنة لضرب الأرض بكلتا يديه ، مستدامة ، فلا يجزئ الرفع ولا التعرّض لمهبّ الرياح ، ثمّ يمسح بهما وجهه من القصاص إلى طرف الأنف الأعلى ، ثمّ ظاهر الكف اليمنى ببطن اليسرى من الزّند إلى طرف الأصابع ، ثمّ ظاهر اليسرى ببطن اليمين كذلك ، فلو نكس بطل.
وتجب الموالاة وإن كان بدلا من الغسل ، ونزع الحائل دون تخليل الأصابع ، والترتيب فلو أخلّ به أعاد على ما يحصل معه من غير ضرب مستأنف ، والمباشرة إلّا مع العذر ، واستيعاب الممسوح لا الماسح ، وطهارتهما إلّا مع التعذّر بشرط عدم الرطوبة.
ولا يشترط طهارة غيرهما ، ولا علوق التراب ، ولا يجزئ تمعيك (٢) الأعضاء ولا تردّد (٣) ما على وجهه بالمسح ، ولو أخلّ بالبعض أتى به من غير ضرب.
ويضرب ضربة للوضوء وضربتين للغسل ، ولو اجتمع الموجب تعدّد بحسبه.
ويمسح المقطوع ما بقي ، والعاجز يستنيب إلّا في النية.
[ المبحث ] الرابع : في حكمه : يستباح به كلّما يستباح بالمائيّة ، ولا يتعدّد بتعدّد الصلاة ، ولا يرفع الحدث ، فلو تيمّم المجنب ، ثمّ أحدث حدثا أصغر ، أعاد
__________________
(١) في « أ » : نيّة المبدل.
(٢) معك الدّابّة : مرّغها في التراب. المعجم الوسيط.
(٣) في « أ » : ولا يردّد.