الذمّة إذا كان له قضاء ، وقبول هبته لا هبة ثمنه ، ولو أهرقه في الوقت وتيمّم وصلّى قضى ، ولو أهرقه قبل الوقت لم يقض.
وإمّا (١) لخوف على النفس أو المال أو البضع ، أو لخوف المرض أو الشين ، أو العطش في الحال أو بعده على نفسه ، أو على حيوان محترم ، أو خاف الفوات لو سعى إلى الماء لا خوف الالم.
وإمّا لعدم الآلة ، فيجب شراؤها مع التمكّن وإن زاد على ثمن المثل ما لم يضرّه في الحال ، وغير الواجد فاقد ، ولو بيعت (٢) بثمن في الذمة وجب الشراء إذا قدر على القضاء.
ولو وهب آلة أو ثمنها لم يجب القبول ، ولو أعير وجب القبول.
المبحث الثاني : فيما يفعل به ، وهو الصّعيد وما يطلق عليه اسم الأرض ، كالحجر ، والمدر ، والمطبوخ ، فلا يصحّ بالمعدن والمنسحقات ، (٣) ويصح بأرض النورة والجص والملوّن والبطحاء والمستعمل وتراب القبر.
ويستحب من العوالي.
ويكره بالسّبخة والرّمل.
ويشترط فيه الملك ، والطهارة ، والإباحة ، وخلوصه ، إلّا أن يصدق الاسم.
ومع فقد التراب تيمّم بغبار الثوب ، أو لبد السّرج ، أو عرف الدابّة ، فإن تعذّر فبالوحل.
__________________
(١) عطف على قوله « إمّا لعدمه ».
(٢) في « ب » و « ج » : « ولو بذلت » بدل « بيعت » ولعلّه مصحّف.
(٣) في القواعد : ١ / ٢٣٧ : فلا يجوز التيمّم بالمعادن ... ولا النبات المنسحق كالأشنان.