قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

معالم الدين في فقه آل ياسين [ ج ١ ]

معالم الدين في فقه آل ياسين

معالم الدين في فقه آل ياسين [ ج ١ ]

تحمیل

معالم الدين في فقه آل ياسين [ ج ١ ]

76/624
*

والكافر أصليّا ومرتدّا وإن انتهى إلى الإسلام ، كالخوارج ، والغلاة ، والنواصب.

وفي القدريّة ، والمجسّمة ، قولان.

والخمر ، والمسكر والفقّاع ، وفي حكمه العصير إذا غلا واشتدّ ، ومنه المستحيل في العنب.

وما عدا ذلك طاهر حتّى تعرض له النّجاسة.

ويكره عرق الجنب من الحرام ، وعرق الإبل الجلّالة ، والمسوخ ، والفأرة ، والوزغة ، والثعلب ، والأرنب.

والرّواية (١) بنجاسة لبن البنت متروكة.

الثاني : يجب إزالتها عن الثوب والبدن للصّلاة ، والطّواف ، ودخول المساجد ، وعن المساجد ، والمصحف ، واسم الله ، واسم أنبيائه ، والأئمّة عليهم‌السلام ، وعن قبورهم ، وعن المأكول ، والمشروب ، فيعيد من صلّى مع نجاسة ثوبه أو بدنه عالما عامدا مختارا في الوقت وخارجه ، وكذا جاهل الحكم والناسي على الأقوى.

وجاهل النجاسة لا يعيد مطلقا ، ولو علم في الأثناء أزالها وأتمّ إلّا أن يفتقر

__________________

(١) ورد في شواذّ الأخبار نجاسة لبن الجارية لأنّ لبنها يخرج من مثانة أمّها ولبن الغلام يخرج من المنكبين والعضدين. لاحظ الوسائل : ٢ / ١٠٠٣ ، الباب ٣ من أبواب النجاسات ، الحديث ٤ ؛ ومستدرك الوسائل : ٢ / ٥٥٤ ، الباب ٢ من أبواب النجاسات ، الحديث ١ و ٢ ، وقال المحقّق في المعتبر : ١ / ٤٣٧ : لبن الآدميات طاهر لبن ابن كان أو لبن بنت ، قال بعض فقهائنا : لبن البنت نجس ، لأنّه يخرج من مثانة أمّها ، ومستنده حديث السكوني عن جعفر والسكوني ضعيف ، والطهارة هي الأصل. ولاحظ السرائر : ٣ / ١٢٥.