والكافر أصليّا ومرتدّا وإن انتهى إلى الإسلام ، كالخوارج ، والغلاة ، والنواصب.
وفي القدريّة ، والمجسّمة ، قولان.
والخمر ، والمسكر والفقّاع ، وفي حكمه العصير إذا غلا واشتدّ ، ومنه المستحيل في العنب.
وما عدا ذلك طاهر حتّى تعرض له النّجاسة.
ويكره عرق الجنب من الحرام ، وعرق الإبل الجلّالة ، والمسوخ ، والفأرة ، والوزغة ، والثعلب ، والأرنب.
والرّواية (١) بنجاسة لبن البنت متروكة.
الثاني : يجب إزالتها عن الثوب والبدن للصّلاة ، والطّواف ، ودخول المساجد ، وعن المساجد ، والمصحف ، واسم الله ، واسم أنبيائه ، والأئمّة عليهمالسلام ، وعن قبورهم ، وعن المأكول ، والمشروب ، فيعيد من صلّى مع نجاسة ثوبه أو بدنه عالما عامدا مختارا في الوقت وخارجه ، وكذا جاهل الحكم والناسي على الأقوى.
وجاهل النجاسة لا يعيد مطلقا ، ولو علم في الأثناء أزالها وأتمّ إلّا أن يفتقر
__________________
(١) ورد في شواذّ الأخبار نجاسة لبن الجارية لأنّ لبنها يخرج من مثانة أمّها ولبن الغلام يخرج من المنكبين والعضدين. لاحظ الوسائل : ٢ / ١٠٠٣ ، الباب ٣ من أبواب النجاسات ، الحديث ٤ ؛ ومستدرك الوسائل : ٢ / ٥٥٤ ، الباب ٢ من أبواب النجاسات ، الحديث ١ و ٢ ، وقال المحقّق في المعتبر : ١ / ٤٣٧ : لبن الآدميات طاهر لبن ابن كان أو لبن بنت ، قال بعض فقهائنا : لبن البنت نجس ، لأنّه يخرج من مثانة أمّها ، ومستنده حديث السكوني عن جعفر والسكوني ضعيف ، والطهارة هي الأصل. ولاحظ السرائر : ٣ / ١٢٥.