الخفّ ، وغسل الرجلين ، بل الغسل أولى منه ، نعم ، إذا قدّر خوف ضرر نادراً جازت التقيّة.
وجاء في شرح أُصول الكافي : ( وقال الشيخ الطوسيّ : لا تقيّة فيهما لأجل مشقّة يسيرة لا تبلغ إلى الخوف على النفس أو المال ، وإن بلغت أحدهما جازت.
ويقرب منه قول من قال : لا ينبغي الاتقاء فيهما ، وإن حصل ضرر عظيم ، ما لم يؤدّ إلى الهلاك.
وقيل : عدم الاتقاء مختصّ بالمعصوم عليهالسلام ، باعتبار أنّ الاتقاء لا ينفعه ، لكون لا حكم فيها معروفاً من مذهبه ) (١).
( ... ـ .... ـ .... )
س : ورد في أحد الأخبار : أنّ معاوية أتى باثنين ، فأمرهما بسبّ أمير المؤمنين عليهالسلام ، ففعل أحدهما فأطلقه معاوية ، وامتنع الآخر فقتله ، فلمّا سمع بذلك الإمام علي عليهالسلام قال ما معناه : ( أمّا الأوّل فبرخصة الله أخذ ... ) ، فهل معنى هذا أنّه يجوز ترك العمل بالتقيّة؟
وهل توجد تقيّة اسمها تقيّة تخييرية؟
ج : هذه القصّة مروية عن الرسول صلىاللهعليهوآله في رجلين عُرض عليهما البراءة منه صلىاللهعليهوآله ، فأبى أحدهما ، ووافق الآخر تقيّة ، إلى آخر القصّة.
وطبيعي أنّ التقيّة إذا اجتمعت شروطها لاشكّ في صحّتها بل وجوبها ، كما حدّث القرآن الكريم بقوله : ( إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً ) (٢) ، وقوله : ( إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ ) (٣).
____________
١ ـ شرح أُصول الكافي ٩ / ١١٩.
٢ ـ آل عمران : ٢٨.
٣ ـ النحل : ١٠٥.