ووجدت روايات في بعض الكتب ، أنّه حينما نزلت الآية ، أعطى النبيّ صلىاللهعليهوآله فدكاً لفاطمة عليهاالسلام ، فلذا أيّها الأساتذة الأفاضل ، إذا كانت الآية هي الخمس ، فما هو التفسير في إعطاء النبيّ صلىاللهعليهوآله فدكاً لفاطمة عليهاالسلام عند نزولها ، فهل فدك كانت من الخمس؟
أرجو منكم الإجابة التي تشفي الغليل ، وتطمئن القلب.
ج : نعم ، وردت روايات كثيرة إلى حدّ الاستفاضة في إعطاء النبيّ صلىاللهعليهوآله فدكاً لفاطمة عليهاالسلام بعد نزول هذه الآية ، والتي وردت في سورتين (١) ، وأيضاً ورد في رواية الاحتجاج عن الإمام السجّاد عليهالسلام تأويله ( ذَا الْقُرْبَى ) بأهل البيت عليهمالسلام (٢).
ولكن لم يرد في أثر أنّ مقصود الآية هو الخمس ، فالمجامع الروائية خالية من هذا المعنى ، ولا نعلم له وجهاً وجيهاً ، وللمزيد من الإيضاح راجع تفاسير الميزان ، الصافي ، العيّاشيّ ، البرهان ، وكافّة المجموعات الحديثية عند الفريقين.
وأمّا إبداء احتمال لدى بعض المفسّرين ، فبما أنّه لا يعتمد على دليل قوي فلا حجّية له.
( أُمّ بدر ـ الكويت ـ سنّية )
س : أين حديث الرسول صلىاللهعليهوآله في وجوب الخمس في ما زاد عن المؤنة؟ مع العلم لقد اطلعت على أحاديث الأئمّة ، ووجدت حديث الرسول عن الخمس في غنائم الحرب والركاز فقط ، ولم أجد روايات عن الإمام علي رضياللهعنه عن خمس في ما زاد عن المؤنة.
ج : الدليل على وجوب الخمس فيما يفضل عن مؤنة السنة له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات والزراعات ، هو قوله تعالى : ( وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن
____________
١ ـ الإسراء : ٢٦ ، الروم : ٣٨.
٢ ـ الاحتجاج ٢ / ٣٣.