العمل ـ كما هم يزعمون ـ بل تدلّ على جواز العمل.
والحجّة الثانية هو : حديث أبي حازم عن سهل بن سعد قال : كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم : لا أعلمه إلاّ ينمى ذلك إلى النبيّ صلىاللهعليهوآله ، قال إسماعيل : يُنمى ذلك ، ولم يقل : ينمي (١).
وفيه : ما هو الدليل على أنّ الآمر هو النبيّ صلىاللهعليهوآله؟ بل نفس الأمر شاهد على أنّه أمر طارئ وحادث لم يكن في عصر الرسول صلىاللهعليهوآله ، وإلاّ فلا يحتاج إلى الأمر به ، لأنّ رؤية صلاته صلىاللهعليهوآله كانت كافية على الأمر به ، وإذا كان هو أمر حادث بعد النبيّ صلىاللهعليهوآله فيكون بدعة ، ولا يجوز العمل به ، أو لا أقلّ التجنّب عنه عملاً بالاحتياط.
( .... ـ مصر ـ ٢٣ سنة )
س : هل توجد رواية في كتب أهل السنّة تبيّن كيفية صلاة النبيّ صلىاللهعليهوآله؟ وأنّه مسبل فيها غير متكتّف؟ وإن وجدت فهل سندها قويّاً حتّى يمكن الاستشهاد بها على إخواننا أهل السنّة؟ وشكراً جزيلاً ، ودمتم في بركة الله.
ج : نعم ، وردت رواية ينقلها البيهقيّ في سننه (٢) ، والترمذيّ في سننه (٣) ، وغيرهما (٤) ، ونحن نذكرها بنصّ البيهقيّ قال : ( أخبرنا أبو عبد الله الحافظ : حدّثنا أبو العباس محمّد بن يعقوب ... ، قال حدّثني محمّد بن عمرو بن عطاء ،
____________
١ ـ صحيح البخاريّ ١ / ١٨٠.
٢ ـ السنن الكبرى للبيهقيّ ٢ / ٧٢.
٣ ـ الجامع الكبير ١ / ١٨٨.
٤ ـ أُنظر : مسند أحمد ٥ / ٤٢٤ ، سنن الدارمي ١ / ٣١٣ ، سنن ابن ماجة ١ / ٣٣٧ ، صحيح ابن حبّان ٥ / ١٨٣.