وكذلك ، يمكن أن يستدلّ على جواز البكاء على الميّت ، بل استحبابه ، هو ما فعله رسول الله صلىاللهعليهوآله من تحريض النساء على البكاء على حمزة بقوله صلىاللهعليهوآله : ( ولكن حمزة لا بواكي له ) (١).
وقوله صلىاللهعليهوآله : ( على مثل جعفر فلتبك البواكي ) (٢).
وروى الحاكم بسنده عن أبي هريرة قال : خرج النبيّ على جنازة ، ومعه عمر ابن الخطّاب ، فسمع نساء يبكين ، فزجرهن عمر ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : ( يا عمر دعهن ، فإنّ العين دامعة ، والنفس مصابة ، والعهد قريب ) ، وقال : ( هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ) (٣).
ونختم الجواب بما رواه مسلم عن هشام بن عروة عن أبيه قال : ذُكر عند عائشة قول ابن عمر : الميّت يعذّب ببكاء أهله عليه ، فقالت : رحم الله أبا عبد الرحمن ، سمع شيئاً فلم يحفظه ، إنّما مرّت على رسول الله جنازة يهوديّ ، وهم يبكون عليه فقال : ( أنتم تبكون وإنّه ليعذّب ) (٤).
( مروة ـ مصر ـ .... )
س : ولمّا قال له عبد الرحمن بن عوف : أو لم تنه عن البكاء؟ قال صلىاللهعليهوآله : ( إنّما نهيت عن النوح ... صوت عند مصيبة ، خمش وجوه ، وشق جيوب ، ورنّة شيطان ، إنّما هذه رحمة ... ) ، ألا ينفي هذا ردّكم بجواز اللطم ، وشقّ
____________
١ ـ سنن ابن ماجة ١ / ٥٠٧ ، مسند أحمد ٢ / ٤٠ ، البداية والنهاية ٤ / ٥٥ ، السيرة النبويّة لابن كثير ٣ / ٩٥ ، المستدرك على الصحيحين ١ / ٣٨١.
٢ ـ ذخائر العقبى : ٢١٨ ، المصنّف للصنعانيّ ٣ / ٥٥٠ ، شرح نهج البلاغة ١٥ / ٧١ ، الجامع الصغير ٢ / ١٥٩ ، كنز العمّال ١١ / ٦٦٠ ، الطبقات الكبرى ٨ / ٢٨٢ ، أُسد الغابة ١ / ٢٨٩ ، تهذيب الكمال ٥ / ٦١ ، أنساب الأشراف : ٤٣.
٣ ـ المستدرك على الصحيحين ١ / ٣٨١.
٤ ـ صحيح مسلم ٣ / ٤٤.