قيل في قوله عليهالسلام « لكل سورة ركعة ».
أقول : عدم الزيادة على ذلك ليس بمحل النزاع ، وانما محله وجوب الفصل بين العمرتين بشهر ، كما صرح به في أول كلامه في مقام تحرير محل النزاع.
حيث قال : اشترط بعض في جواز العمرة ثانية مضي الشهر من العمرة الاولى وهذه الروايات لا دلالة لها عليه ، بل لا دلالة لها على عدم الزيادة على ذلك أيضاً لما عرفت من جواز أن يكون الوجه في تخصيص الشهر تأكد استحباب إيقاعها في كل شهر ، لا عدم جواز الزيادة على ذلك في شهر.
ثم لا يخفى أن قوله « لكل سورة ركعة » انما يكون نظير قوله « لكل شهر عمرة » إذا كان المراد به عدم جواز تكرار الركعة في سورة واحدة ، لا عدم جواز تعدد السورة في ركعة ، لأنه ظن أن قوله « لكل شهر عمرة » يدل على عدم جواز تكرار العمرة في شهر ، فقوله « لكل سورة ركعة » إنما يشهد له أن لو كان المراد به النهي عن التبعيض ، وأما إذا كان المراد به النهي عن الاقتران بين السورتين في ركعة كما هو المشهور ، فلا.
ويصير حاصل المعنى على ما أفاده هكذا : كما لا تجوز ركعتان في سورة على ما قيل في معنى قوله « لكل سورة ركعة » كذلك لا تجوز عمرتان في شهر ، لقوله « لكل شهر عمرة » واليه أشار بقوله والظاهر من هذه الروايات عدم الزيادة على ذلك.
وأنت خبير بأن مفاد الخبرين غير ذلك ، فان ظاهر الأول يفيد أن كل سورة علة للركعة ، فلا يجوز الاقتران بين السورتين ، كما أن كل شهر علة للعمرة ، فلا يجوز الاقتران بين الشهرين فيها ، فيكون تأكيداً على استحباب إيقاعها في كل شهر ، كما أن الأول تأكيد على استحباب إيقاع الركعة في كل سورة ، إذ الأصح