واخت الاخت وأخ الاخت وبنت أخ الاخ وبنت اخت الاخت وبنت اخت الاخ وهكذا في سائر المراتب. ولو كان حاصل معنى الخبر ما استفاده منه وبنى الامر عليه لكان ذلك كله من اللوازم ولا يخفى.
أقول : واذا جاز النكاح لاحد هذين المرتضعين في اخوة المرتضع الاخر ، فبأن يجوز لاخوة أحدهما في اخوة الاخر أولى.
ويستفاد منه أن التحريم في هذه الصورة لا ينشر من المرتضع ، ولا تصير أقاربه واخوته نسباً بمنزلة أقارب المرتضع الاخر واخوته ، فضلا عن أن يصيروا بمنزلة اخوة اخوته وأقاربهم.
ويظهر منه وجه قول أصحابنا لو أرضعت امرأة ابناً لقوم وبنتاً لاخرين ، فانه يجوز أن ينكح اخوة كل واحد منهما في اخوة الاخر ، اذ لا نسب بينهم ولا رضاع.
قال الشيخ في النهاية : فاذا أرضعت المرأة صبيين ولكل واحد منهما اخوة وأخوات ولادة ورضاعاً من غير الرجل الذي رضعا من لبنه ، جاز التناكح بين اخوة وأخوات هذا واخوة وأخوات ذاك ، ولا يجوز التناكح بينهما أنفسهما (١).
وأنت خبير بأن رواية يونس بن يعقوب (٢) دليل واضح عليه.
وقال الشيخ زين الدين في شرح الشرائع : عدم التحريم هنا واضح ، لان اخوة أحد المرتضعين هنا بالنسبة الى اخوة الاخر لا رابطة بينهم بالمحرمية أصلا فانهم ليسوا بمنزلة اخوة الاخوين الذين يحتمل فيهم التحريم ، وانما هم اخوة اخوة الاخوة.
وهذا منه صريح في عدم احتمال التحريم هنا ، وهو كذلك.
__________________
(١) النهاية ص ٤٦٢.
(٢) تهذيب الاحكام ٧ / ٣٢٣ ، ح ٣٩.