والاولى أن يستدل عليه برواية يونس السابقة ، فانها أدل دليل عليه ، ومنها يستبين أن علاقة الرضاعة ليست بمساوية لعلاقة القرابة في ايجاب التحريم الكلي بأن يكون كل تحريم يترتب على الثانية يترتب على الاولى أيضاً من غير فرق ، كما ظنه وزعمه أنه يفهم من الخبر المشهور.
والحل أن اخوة أحد المولودين من ماء رجل وامرأته انما تصير اخوة المولود الاخر ، لتحقق النسب بينهم كما في الاول ، وهذا بخلاف اخوة أحد المرتضعين من لبن امرأة وزوجها ، فانها انما لا تصير اخوة المرتضع الاخر واخوة اخوته وأخواته ، لعدم تحقق الرضاع بينهم ، كما هو متحقق بين المرتضعين.
واذا لم يصر نفس أحد المرتضعين أخاً لاخ المرتضع الاخر ، كما هو صريح رواية ابن يعقوب ، وذلك لعدم تحقق الرضاع بينهما ، فبأن لا يصير أخوه أخاً لاخيه أولى ، لان هناك واسطة وهنا واسطتان فافهم.
فكما لا بد في تحقق الاخوة النسبية من تحقق النسب بين الاخوين النسبيين ، فكذا لا بد في تحقق الاخوة الرضاعية من تحقق الرضاع بين الاخوين الرضاعيين فحيثما تحقق تحققت ، وحيثما لم يتحقق لم يتحقق ، فالفرق في ذلك بينهما بين ، فقياس أحدهما على الاخر وجعلهما واحداً في ايجاب التحريم الكلي قياس معه فارق بالعقل والنقل كما عرفت.
وعجبي أنه اعترف في الرسالة بأن قول الشيخ في النهاية مما يجب التمسك به ، لكونه مبنياً على التمسك بالرواية والشهرة بين الطائفة ومخالفة العامة وان لم يطابق القواعد والاصول ، وغفل أن فهمه من الخبر المشهور ما فهم وبنى عليه ما بنى ينافيان ما في النهاية ، اذ لا يجوز بناءاً عليه التناكح بين اخوة وأخوات هذا واخوة وأخوات ذاك ، كما هو واضح.
هذا ومما قررناه في خبر يونس السابق ذكره ، ظهر أن ما قالوه في بيان