الرضاع ، فبعيد أن يكون بصره قد زاغ عنه.
ويدل على ما قلناه ما سيأتي في كلام له بعد أن أورد ايراداً على نفسه ، بأن ورود أكثر الاخبار في خصوص المرتضع بالنسبة الى الفحل والمرضعة وأقربائهما يؤيد القول باختصاص التحريم به بالنسبة اليهم.
ثم أجاب عنه وساق الكلام الى أن قال : نعم لو ورد خبر دال على عدم النشر من المرتضع ، أو في تحليل بعض محارمه نسباً على رضيعه ومن هو بحكمه لامكن التشبث به ، لكنه مفقود رأساً بل لا اشعار بذلك في الاخبار أصلا.
فانه صريح في أن هذا الحديث الدال على عدم النشر من المرتضع وتحليل بعض محارمه نسباً على رضيعه ومن هو بحكمه ما كان في نظره وقتئذ ، أو كان ولم يتفطن بما دل عليه ، والا لقال به بل بذلك الاختصاص أيضاً ، ولم يكن يقول بذلك العموم والتحريم الكلي.
اذ المسلم عنده في قوله « نعم » الى آخره أن هذا القدر من الدلالة يكفي في اثبات القول بالاختصاص ونفي القول بالعموم والتحريم الكلي ، لكنه لما زعم أنه ليس بذلك في الاخبار عين ولا أثر وفهم من الخبر المستفيض ما فهم ، صار ذلك سبباً لاقدامه على ما أقدم عليه.
وانما قلنا بأن هذا الحديث دل على تحليل بعض محارمه نسباً على رضيعه ومن هو بحكمه ، لانه لا فرق بناءاً على ما فهمه من الخبر بين هذين المرتضعين من لبن امرأة وزوجها ، وبين رضيعهما في الاخوة الرضاعية وما يترتب عليها ، فحكم كل منهم في تحريم شيء عليه وعدمه حكم الاخر.
فاذا دل خبر على تحليل بعض محارم أحدهم نسباً على الاخر ، فقد دل على تحليله على ذلك الاخر أيضاً ، لانه بحكمه مع أنه قدسسره قد صرح في مواضع