من رسالته بعدم الفرق بين المرتضع ورضيعه في صدق الولدية بالرضاع وتحريم محارم كل منهما نسباً على الاخر.
وقال : ان هذا هو الذي يظهر من أخبار الائمة الابرار وأقوال قدماء علمائنا الاخيار ، فاذا ثبت تحليل بعض محارم أحد المرتضعين نسباً على الاخر ولا فرق بينه وبين رضيعه في ذلك ثبت تحليله عليه أيضاً ، فظهر أن هذا الحديث قد دل على تحليل بعض محارم المرتضع نسباً على رضيعه ومن هو بحكمه وهو المرتضع الاخر.
وهو قدسسره قد اعترف في كلامه المنقول عنه بأن ذلك مثبت لما نحن بصدده من الاختصاص ، واعتراف الخصم حجة عليه ، فلو لم يكن لنا على بطلان ما فهمه من الخبر المستفيض دليل الا هذا لكفى.
فكيف؟ وقد دلت عليه أدلة وامارات منها أن أحداً من علماء الاسلام والفقهاء العظام لم يحمله من زمن وروده الى زماننا هذا على ما حمله عليه ، أما من لم يقل منهم بتحريم أولاد المرضعة والفحل على اخوة المرتضع وأخواته فظاهر.
وأما من قال منهم به ، فلانه لم يستنده الى هذا الخبر ، وانما استنده الى أخبار المنزلة الواردة في أب المرتضع ، كالشيخ في الخلاف والنهاية ، وتبعه في ذلك بعضهم كما سنوضحه إن شاء الله العزيز.
فلو كان معناه ما فهمه منه لكان تمسكهم به فيه أولى من تمسكهم بأحاديث المنزلة ، لان تعديتها من أب المرتضع الى أولاده الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن قياس غير مسوغ ، ولذلك لم يقل به عامتهم.
ومنهم من قال بالاجتناب عن أولاده من باب النزاهة ، كصاحب النخبة قدسسره ، فانه قال فيها : وان اجتنب أولاد أب المرتضع الذين لم يرتضعوا من