عليه ، فكيف اذا كان هناك ما يمانعه من الخبر والاباحة والبراءة وغيرها مما سبق.
ومنها أن ظاهر الخبر يفيد أن النبي صلىاللهعليهوآله جعل النسب أصلا للرضاع في التحريم ، كما صرح به بعض الاصحاب وسيأتي ، فكما أن في التحريم النسبي يعتبر أن يكون بين المحرمين نسب محرم حتى يصير أحدهما على الاخر محرماً ، فكذا لا بد وأن يعتبر في التحريم الرضاعي أيضاً أن يكون بينهما رضاع محرم حتى يصير أحدهما محرماً على الاخر.
وعلى ما حمل الخبر عليه يلزم منه أن لا يكون بينهما رضاع أصلا ، ومع ذلك يكون أحدهما على الاخر حراماً رضاعاً ، فان اخوة المرتضع الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن لا رضاع بينهم وبين أولاد الفحل ، ولا يجري فيهم أخبار المنزلة الا قياساً ، سيما اذا أرضعت امرأة ابناً لقوم وبنتاً لاخرين ، فان اخوة أحد المرتضعين هنا بالنسبة الى الاخر لا رابطة بينهم بالمحرمية أصلا لا رضاعاً ولا منزلة ، ومع ذلك يلزم من حمله هذا أن يكون بينهم تحريم رضاعي مع عدم تحقق الرضاع بينهم بوجه كما هو واضح.
وهذا ما لا ينبغي أن يقول به فقيه ، اذ لا يصح هو في نفسه ولا يستفاد من الخبر المستدل به عليه ، فان كلمة « ما » مسلم أنها تفيد العموم ، ولكن معناه أن الرضاع مثل النسب في جميع ما يحرم بالنسب من الامهات والبنات والاخوات والعمات والخالات وبنات الاخ وبنات الاخت ، والجمع في النكاح بين المرأة وعمتها وخالتها وأختها من الرضاع وتحريم ملك الاقارب وبيعهم وثمنهم الى غير ذلك.
وبالجملة معناه كما سبق أنه كلما يحرم بسبب النسب باحدى الوجوه السبعة المذكورة في الآية ، فانه يحرم بالرضاع اذا وجد ذلك النسب بعينه فيه ، مثل الام الرضاعية والاخت الرضاعية وهكذا.
وليس معناه أن علاقة الرضاعة مساوية لعلاقة القرابة ويكون حكم الاخوين