وقعنا في الاثم (١) ، لان ذلك بدعة وادخال في الدين ما ليس منه ، وقد نهى الله ورسوله والائمة المعصومون عليهمالسلام عنه ـ الى هنا كلامه طاب منامه.
ولا يذهب عليك أن أكثر ما أفاده صاحب الرسالة فيها من تحريم ما حرمه من هذا القبيل ، اذ ليس له عليه دليل شرعي يعتمد عليه ، أو تركن النفس شيئاً قليلا اليه ، بل هو مجرد شكوك وشبهات ضعيفة واحتمالات بعيدة مخالفة لعموم الايات وصريح بعض الروايات ، وسيما ما فهمه من الخبر المشهور وجعله معيار التحريم وميزان التفريع ، فانه لا يصلح أن يكون دليلا على تحريم شيء ، كما لا يخفى على الناقد البصير الناظر في الرسالة.
ومن الغريب أنه جعل في مقام ذكر أدلة الاصحاب التي استندوا اليها في اثبات مطلبهم مرجع الاباحة الاصلية والبراءة الاصلية والاستصحاب الذي يجري مجرى الاصل واحداً.
ثم قال : انها لا تنفع فيما نحن فيه (٢) ، اذ الحق ـ كما بين في موضعه ـ أنها على القول بحجيتها ليست دليلا يقوى على معارضة غيرها من الادلة الشرعية ، فحينئذ فما وجد في الشريعة ما يتضمن خلافها لزم للمتدين تركها.
وعلى هذا فاذا ثبت في موضع تحقق الرضاع الشرعي المحرم ، وقد دل ظاهر الخبر المستفيض على النشر مطلقاً والعموم الذي ذكرناه سيما مع التأييد بما قلناه ، لزم علينا أن نحكم فيه بالتحريم على الاطلاق من غير استثناء لاحد مما يشمله العموم ، ولا تخصيص ببعض كالمرتضع ونسله ما لم يقم دليل شرعي مثبت للاستثناء ومخصص لهذا العموم ، فلا مدخل لاصالة الاباحة هاهنا ، بل الحق أن
__________________
(١) والاولى أن يقال : لان الله انما أحل ما أحل لمصلحة ، كما أنه انما حرم ما حرم لمفسدة ، فيلزم من تحريم ما أحل الله قلب المصلحة مفسدة ، فيكون المحرم آثماً قلبه « منه ».
(٢) اشارة الى أن الاخبارية لا يقول بحجيتها « منه ».