العقد الطهماسبي حيث قال بعد كلام : نعم اختلف الاصوليون في ان الاصل الحل أو الحرمة ، وأكثر العلماء على أن الاصل الحل ، والدليل بحمد الله قائم عليه ، فقول صاحب الرسالة فيها بعد كلام.
وبالجملة كلام الاصحاب في كثير من المواضع صريح في أنه اذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام كما ترى ، وكيف يكون هذا على اطلاقه صحيحاً؟
وفي التهذيب في الباب المذكور متصلا بالحديث السابق ذكره عن مسعدة ابن صدقة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول : كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة ، أو المملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع أو قهر ، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك ، والاشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة (١).
فصرح عليهالسلام بأن كل شيء لنا حلال حتى يظهر لنا خلافه وهو حرمته ، أو تقوم علينا على خلافه بينة عادلة ، ومن البين أن تحريم نكاح اخوة المرتضع الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن في أولاد الفحل ولادة ورضاعاً مما لم يقم عليه بينة ، فهو على أصل الحل حتى يستبين لنا غيره ولم يستبن بعد.
وبعبارة أخرى : نكاح أولاد الفحل والمرضعة كان حلالا على أولاد أب المرتضع قبل الرضاع ، ولم يقم دليل قاطع على حظره بعد ذلك ، فينبغي أن يكون حلالا على ما كان حتى يقوم دليل ، ولا دليل في الشرع يدل على ذلك.
فقول صاحب الرسالة فيها أنه مخالف للاحتياط ، اذ لو فرض مع قطع النظر عن جميع ما ذكر لكان ينبغي الاحتياط لقيام الشبهة ، اذ لا أقل من احتمال الخبر المستفيض عموم التحريم والانتشار ، واحتمال قول الشيخ في كتابي النهاية
__________________
(١) تهذيب الاحكام ٧ / ٢٢٦ ، ح ٩.