مع كونها من ملايمات مصطلحات العامة ومستنداتهم مدخولة ، كما سنذكر فانتظر.
أقول : قد سبق أن هذا الخبر لا عموم له حتى يكون ما ذكروه تخصيصاً لعمومه ، بل ليس مفاده الا أن التحريم الرضاعي متعلق بالمرتضع وحده ، وقد سبق أيضاً في موثقة يونس بن يعقوب أن بعد تحقق علاقة الرضاعة وصيرورة المرضعة أما للمرتضع والفحل أباً وهو ابناً لا يتحقق التحريم النسبي.
فلا يحرم على المرتضع كل من هو حرام على ولديهما المولودي النسبي ، فان ابنة أخ الاخ المولودي النسبي محرمة على ذلك الاخ ، وموثقة يونس صريحة في أن ابنة أخ الاخ الرضاعي غير محرمة على ذلك الاخ وهو المرتضع ، فان ابنة أخ الصبي من أبيه وأمه كانت ابنة أخ الاخ الرضاعي ليونس ، ومع ذلك قد نفى الامام عليهالسلام البأس من تزويج يونس وهو المرتضع لها.
ومنه يظهر أن الرضاع لا ينشر الحرمة على الاطلاق الشامل للطرفين ، فليس بلازم أن يكون كل من كان حراماً على والدي المرتضع النسبي يكون حراماً على والديه الرضاعي ، أي : المرضعة والفحل. وأما أن الروايات ترشد الى العموم فلا كذلك ، بل بعضها كرواية يونس صريح في عدم العموم.
نعم أنه زعم أن في أخبار المنزلة الواردة في أب المرتضع دلالة على أن عموم الخبر منظور للشارع وليس كذلك.
أما أولا : فلانه لا عموم له فكيف يكون منظوراً له ، ونعم ما قيل : ثبت العرش ثم انقش.
وأما ثانياً : فلان رواية يونس صريحة في أن عمومه على تقدير تسليم عمومه غير منظور للشارع ، كما سبق آنفاً مجملا وسالفاً مفصلا.
وأما ما نقله عنهم وسماه بالتعليلات العقلية ، فليس هو بمخصص عندهم لهذا الخبر ، ولا كلامهم مبني عليه بل هو نكتة ولم ذكروه لتحريم ما حرم على المرتضع