وحده دون سائر أقربائه.
على أنا نقول : عموم هذا الخبر على تقدير ثبوته كما يمكن أن يكون مخصصاً لعموم الايات على ما سيأتي ، كذلك عموم هذه الايات مع خصوص بعض الروايات وأصالة الحلية والبراءة والاباحة واستصحاب الحل السابق وغيرهما مما سبق يمكن أن يكون مخصصة لعمومه بما ذكر ، بل هذا أولى كما لا يخفى.
وعلى تقدير التقابل والتكافؤ يلزم منه التساقط ، فينتفي التحريم قطعاً لانتفاء سببه ، ويلزم من انتفائه ثبوت الاباحة ، اذ لا يعقل ارتفاع النقيضين ، وسيأتيك في ذلك كلام أوضح فانتظره.
قال قدسسره متصلا بما سبق نقله : الثاني أنه خلاف ما ادعي عليه الاجماع اذ الشيخ رحمهالله في كتابيه النهاية والخلاف حيث ذكر نشر الحرمة من طرف المرتضع ، فبين تحريم الفحل وأولاده على اخوة المرتضع وأخواته ، قال : من دلائلنا اجماع الفرقة.
ويؤيده كلام العلامة في التذكرة حيث قال بعد نقله مذهب المخالفين على ما سيجيء : وقال علماؤنا : ان جميع أولاد المرضعة وجميع أولاد الفحل يحرمون على المرتضع وعلى أبيه وجميع اخوته وأخواته ، وانهم صاروا بمنزلة الاخوة والاخوات ، وخالف جميع العامة في ذلك انتهى.
ومن الغرائب أن الشيخ علي رحمهالله ادعى الاجماع على التحليل في بعض المواضع استناداً الى سكوت الاكثر عن ذكره أو بيان تحريمه في كتبهم ، ولم ينقل مثل هذا الاجماع المؤيد بالاخبار وغيرها.
أقول : ان الاجماع مطلقا وخصوصاً ما يدعيه الشيخ في كتاب الخلاف مما لا عبرة به أصلا.
قال زين المحققين في بعض رسائله بعد كلام طويل : وأما ما اتفق لكثير من