أقول : انه قال آنفاً ان الشيخ صرح بالنشر وعموم الخبر في كتابيه النهاية والخلاف ، ووعد أنه سيجيء ، وهنا يقول ان كلام الشيخ في الخلاف والنهاية صريح فيه ، أي : في العموم كما تبين آنفاً ، وقد عرفت أن بناء كلام الشيخ وكل من قال بالنشر على تعدية أخبار المنزلة لا على فهمهم العموم من الخبر ، كما صرح به جماعة من أصحابنا.
منهم حسام الدين الطريحي النجفي رحمهالله في رسالة له في الرضاع ، حيث قال بعد ايراد مسألة هل يحل لاولاد أب المرتضع الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن أن ينكحوا في أولاد المرضعة ولادة وفي أولاد فحلها ولادة ورضاعاً أم لا يحل؟ قولان فالشيخ في الخلاف والنهاية لا ، وابن ادريس والمحقق وجمع من الاصحاب نعم وتوقف العلامة في المختلف.
وهذه المسألة متفرعة على مسألة تحريم نكاح أب المرتضع في أولاد المرضعة فان قلنا ان أولاد المرضعة لا يحرمون على أب المرتضع ، فكذا لا يحرمون على اخوته بطريق أولى.
وان قلنا بتحريمهم عليه ، كما هو الاقوى والمختار عند الاكثر لدلالة النص عليه ، ففي تحريمهم على اخوته الذين لم يرتضعوا من لبن ذلك الفحل القولان المذكوران.
احتج الشيخ على التحريم بأحاديث المنزلة ، ووجه الاحتجاج بها أنها ناطقة بتحريم أولاد المرضعة على أب المرتضع ، معللة بانهم قد صاروا بمنزلة أولاده وبناته في التحريم ، فيلزم من ذلك تحريمهم على أولاده لصيرورتهم اخوة لهم ، وذلك موجب لنشر الحرمة بينهم ، اذ العلة منصوصة فتتعدى.
وأجيب بأن تعديتها مشروطة بوجودها في المعدى اليه ، وهاهنا ليس كذلك لان كونهن بمنزلة اخوة ولد الاب ليس موجوداً في محل النزاع كما لا يخفى ،