ومع عدم وجودها فيه يكون الحكم بالتحريم فيه قياساً محضاً لا نقول به.
وكذا الكلام في أولاد أب المرتضع بالنسبة الى أولاد الفحل أيضاً من غير فرق ، فانه لا يحرم نكاحهم فيهم ، لان اخوة الاخ من الرضاع اذا لم يكونوا اخوة لاخوته من النسب لا يحرمون عليهم (١) ، كالاخ من الاب اذا كان لاخيه اخت من الام ، فانها لا تحرم عليه قطعاً لانتفاء القرابة بينهما كما لا يخفى.
ومن هنا قال ابن ادريس : قول شيخنا في ذلك غير واضح ، وأي تحريم حصل بين أخت هذا المولود المرتضع وبين أولاد الفحل ، وليست هي اختهم لا من امهم ولا أبيهم ، والنبي صلىاللهعليهوآله جعل النسب أصلا للرضاع في التحريم ، فقال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، وفي النسب لا يحرم على الانسان أخت أخيه التي ليست من امه ولا من أبيه انتهى.
وهذا القول لا بأس فيه ، لان النظر والاعتبار يقتضيه فيكون العمل عليه ، وهو الذي ذهب اليه الشيخ في المبسوط (٢) محتجاً بما أصله من أن التحريم متعلق بالمرتضع وحده ومن كان من نسله دون من كان من طبقته ، لانه لا نسب بينه وبين اخت أخيه ولا رضاع كما هو واضح ، وتوقف العلامة في المختلف ليس في محله مع اختياره لقول ابن ادريس في سائر كتبه ، والله أعلم بأحكامه ـ الى هذا كلام الطريحي قدسسره.
أقول : لو كان مفاد الخبر ما استفاده منه ونسبه الى الشيخ وابن حمزة وجمع المتقدمين ، فأية حاجة لهم في اثبات النشر والتحريم من الطرفين الى الاحتجاج بأحاديث المنزلة حتى يجابوا بأنه قياس محض ويقول ابن ادريس في الرد عليهم وأي تحريم حصل بين اخت هذا المولود والمرتضع وبين أولاد الفحل.
__________________
(١) أي : على اخوته من النسب.
(٢) المبسوط ٥ / ٢٩٣.