الصلوات الخمس المفروضات ، وهذا الحديث أعم منه ، ولا دلالة للعام على الخاص بشيء من الدلالة نعم لو كان في المقام نص صريح على المدعى لأمكن أن يجعل هذا الحديث بعمومه مؤيداً له وليس فليس.
فان قلت : يمكن أن يستدل على ذلك المطلب بما رواه الشيخ رحمهالله في التهذيب في باب طويل يذكر فيه الصلاة وصفتها والمفروض منها والمسنون في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام قال قال : على الامام أن يرفع يده في الصلاة ليس على غيره أن يرفع يده في الصلاة (١).
بأن يحمل الامام على المعصوم ، ويقال : المراد رفع اليد في القنوت لعدم التقية في شأنه عليهالسلام ، لان المعلوم من مذهبه ذلك بخلاف غيره عليهالسلام ، فان عليه أن يتقي ولا يرفع يديه للقنوت ، بل يقنت غير مرفوع اليدين ، فيدل على أن غير الامام عليهالسلام إذا كان في حال غير التقية يستحب له أن يرفع يديه للقنوت ، وبذلك يثبت المطلوب.
قلت : فيه أولا : ان التقية كما يجب على غيره عليهالسلام كذلك يجب عليه أيضاً بل في شأنه العزيز أشد وآكد ، كما يرشدك اليه قوله عليهالسلام « التقية ديني ودين آبائي » (٢).
اللهم الا أن يأول بتقية لا يكون فيها إلا مشقة يسيرة لا تبلغ الى حد الخوف على النفس أو المال ، فان تركها حينئذ جائز ، لكن على هذا يكون نسبته الى غيره عليهالسلام كنسبته الى نفسه في أنه لا ينبغي التقية فيه ، وحينئذ فليس للتخصيص به وجه ، وهو ظاهر.
وثانيا : أنه ليس فيه تصريح بالمطلوب ، لان رفع اليد مطلق في الحديث
__________________
(١) تهذيب الاحكام ٢ / ٢٨٧ ، ح ٩.
(٢) أصول الكافي ٢ / ٢١٩ ، ح ١٢.