فكما يمكن حمله على ما ذكرتم مع ما فيه من التكلف والتعسف ، كذلك يمكن أن يحمل على رفعها بالتكبير للإحرام أو الركوع أو غيرهما ، وبذلك يبطل الاستدلال به عليه.
بل نقول : هذا الحمل أقرب وأولى ، كما حمل عليه الشيخ رحمهالله حيث قال : المعنى في هذا الخبر أن فعل الإمام أكثر فضلا وأشد تأكيداً من فعل المأموم وان كان فعل المأموم أيضاً فيه فضل على ما بيناه فيما مضى (١).
وهو منه رحمهالله إشارة الى ما قال فيما سبق منه من استحباب رفع اليدين للتكبير مطلقا اماماً كان أو مأموماً.
وثالثاً : أنه ليست في المقام قرينة تدل على أن المراد بالإمام هو المعصوم ، فكيف يحمل عليه في مقام الاستدلال ، بل الظاهر أن المراد به امام الصلاة دون المعصوم ، وقد أومأ إليه الشيخ فيما نقلنا عنه آنفاً ، فتأمل.
فإن قيل : يمكن استفادة استحباب رفع اليد في القنوت مما روى الشيخ في التهذيب في الباب المذكور بإسناده عن علي بن محمد بن سليمان ، قال كتبت الى الفقيه أسأله عن القنوت ، فكتب : إذا كانت ضرورة شديدة ، فلا ترفع اليدين وقل ثلاث مرات بسم الله الرحمن الرحيم (٢).
وعن الحكم بن مسكين عن عمار بن موسى الساباطي قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام أخاف أن أقنت وخلفي مخالفون ، فقال : رفعك يديك يجزئ يعني رفعهما كأنك تركع (٣).
قلت : هذان حديثان مجهولان ، أما الأول ، فبعلي بن محمد بن سليمان ، على
__________________
(١) تهذيب الاحكام ٢ / ٢٨٨.
(٢) تهذيب الاحكام ٢ / ٣١٥ ، ح ١٤٢.
(٣) تهذيب الاحكام ٢ / ٣١٦ ، ح ١٤٤.