مبني عليه كما ظنه ، كيف ولم يقل واحد منهم بعمومه على الوجه الذي قال به ، فكيف يجعلونه مخصصاً لهذا العموم ، بل هو نكتة ولم بينوه لتحريم ما حرم على المرتضع وحده دون سائر أقربائه فافهمه ، ومن هنا فهم أن ما بنى عليه كلامهم ليس هو بمبني عليه.
قال قدسسره متصلا بما سبق نقله : وبناءاً عليه أيضاً قالوا في بيان تحليل اخوة المرتضع على الفحل وما يشبه هذا : ان أخت الابن انما تحرم لو كانت بنتاً للانسان أو بنتاً لزوجته المدخول بها ، والامران معاً هنا منتفيان ، ولو سلم لكان من قبيل الثاني دون الاول فلا يحرم ، لان النبي صلىاللهعليهوآله قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. يعني ما كان من النوع الاول ولم يقل من المصاهرة التي ما نحن فيه من قبيلها.
وقالوا في بيان تحليل اخوة المرتضع ولادة على اخوته رضاعاً : ان أخت الاخ لا تحرم على الانسان ، الا اذا كانت أختاً له من أبيه أو من أمه ، فان أخت الانسان من الام تحل على أخيه من الاب ، لعدم كونها أختاً له لا من أبيه ولا من أمه ، وهؤلاء بعضهم على بعض هكذا ، وعلى هذا القياس سائر ما ذكروه في المواضع التي قالوا فيها بالتحليل.
أقول : وذلك أن هذا القول منهم ليس مبنياً على أن هذا الخبر يعم تحريم أخوات المرتضع بالنسبة الى الفحل ، لكنه مخصص بما ذكروه في بيان تحليلهن عليه ، بل هو مبني على عدم شموله لتحريمهن عليه ، فانهن أخوات الابن الرضاعي لا بنات له ، وأخت الابن انما تحرم لو كانت بنتاً للانسان الى آخر ما قالوه.
ويؤكد ما قلناه ما نقله في الرسالة عن فرقة من المخالفين أنهم قالوا باختصاص التحريم بالمرتضع ونسله ، استناداً الى تلك الوجوه التي استعملها وقبلها من تبعهم من أصحابنا في ذلك المذهب قال الشيخ وكذا العلامة وغيرهما نقلا عنهم