أنهم قالوا : الحكم فيما عدا المرتضع وعدا من تناسل منه بمنزلة ما لم يكن هناك رضاع ، فيحل للفحل نكاح أخت هذا المولود ونكاح أمهاته وجداته ، وان كان لهذا المرتضع أخ حل له نكاح هذه المرضعة ونكاح أمهاتها وأخواتها كأنه لا رضاع هناك.
وهكذا أقول ، وذلك أن هذا المنقول عنهم أيضاً صريح في أن أحداً منهم أيضاً لم يقل بعموم هذا الخبر على هذا الوجه ولم يفهمه منه ، لان المقدر فيه لا يحتمل غير ما قدرنا فيه ، وهو كما عرفته يفيد اختصاص الحكم بالمرتضع ، ولما لم تكن أخبار المنزلة الواردة في المرتضع وأبيه واردة في طرقهم أعرضوا عنها ولم يعملوا بمضمونها وخاصة بالنسبة الى الفحل ، فانه قياس محض.
وكذلك من أصحابنا من لم يكن عاملا بخبر الواحد ، وهم الاكثر على ما في الدراية الشهيدية ، أو كان ولم يسوغ مثل هذا القياس لم يعملوا بمضمونها ، فحكموا بما نقل عنهم صاحب الرسالة ، مع أن جواز نكاح الفحل بأم المرتضع ونكاح والده بالتي أرضعته واضح لا خفى ولا خلاف فيه.
وقال العلامة في القواعد (١) والتحرير (٢) : للفحل نكاح ام المرتضع وأخته وجدته ، والقول بالتحريم للشيخ في الخلاف ، قال : اذا حصل الرضاع المحرم لم يحل للفحل نكاح أخت المرتضع بلبنه ولا لاحد من أولاده من غير المرضعة ومنها ، لان اخوته وأخواته صاروا بمنزلة أولاده. والظاهر أن تعدية أحاديث المنزلة الواردة في أب المرتضع بالنسبة الى أولاد الفحل اليه بالنسبة الى أولاد أب المرتضع قياس محض فتأمل.
ثم أنت قد عرفت مما قررناه سابقاً أن الاصل في الاشياء هو الاباحة والحلية
__________________
(١) القواعد ٢ / ١١.
(٢) التحرير ٢ / ٥.