الوقت (١).
فانه يفهم من عدم صحة الصلاة في صورة الشك في دخول الوقت وقبله صحتها في صورة الظن بدخوله ، والا فلا وجه لتخصيص هاتين الصورتين بالذكر وارادة خلاف اليقين من الشك ، فيشمل الظن أيضاً خلاف ما عليه أهل الشرع ، فانهم يريدون بالشك ما يتساوى طرفاه ، وبالظن ما هو الراجح من الطرفين ، وعليه مبنى أكثر مسائلهم.
ثم قال قدسسره بعد نقل رواية أبي عبد الله الفراء والحسين بن المختار : هذا يدل على أنه يجوز العمل بصوت الديوك مع الاشتباه اذا ارتفعت أصواتها وتجاوبت أو صاحت ثلاثة أصوات ولاءاً ، أو هما معاً ، ويمكن العمل به مع التجربة بصدقها ، والمشهور عدم العمل به خصوصاً مع تجربة عدم الصدق ، فانا جربناها أنها تكذب غالباً والاحتياط في الصبر حتى يحصل العلم بدخول الوقت (٢).
وفيه ما عرفته.
ثم مورد النص هو يوم غيم يشتبه فيه الوقت ، ولعلها في ذلك اليوم لا تكذب كما أخبر عنه الامام عليهالسلام وأمر أصحابه بالعمل به ، والسند صحيح ، فاذا جاز العمل بصحيح الخبر فليجز العمل بذلك أيضاً.
والحق أن المكلف ان أمكنه تحصيل العلم بدخول الوقت وجب عليه تحصيله على كل حال ، والا فيكفيه الظن بدخوله بامارات كانت هناك ، كأذان مؤذن ، وصيحة ديكة ، ووقت ساعة ، ونحوها مع تجربة صدقها ، فان بقي ظنه على حاله ولم يظهر خلافه ، والا أعاد الصلاة وقضى الصوم.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٣ / ١٢٤ ، ح ١١.
(٢) روضة المتقين ٢ / ٧٥.