ربما اشتبه علينا الوقت في يوم غيم ، فقال : تعرف هذه الطيور التي تكون عندكم بالعراق يقال لها الديوك ، فقال : نعم ، فقال : اذا ارتفعت أصواتها وتجاوبت فعند ذلك فصل (١).
ويمكن دفعه بأن ديوك كل بلد من تلك البلدان تصيح على النحو المذكور عند زوال الشمس في ذلك البلد ، ولا تصيح كذلك عند زوالها في بلد آخر ، فيجوز الاعتماد على صيحتها في معرفة الزوال فتأمل.
وقال الفاضل التقي المتقي قدسسره في شرحه بعد كلام : وعلى ما فهمه الصدوق وغيره أنه اذا حصل له الظن بدخول الوقت أيضاً يصلي ، ويحمل على عدم امكان تحصيل العلم أو خوف خروج الوقت بالتأخير ، والا فتحصيل العلم بدخوله واجب لاجل الصلاة ، ولا يمكنه نية الوجوب ولا الصلاة بدون العلم ، وهو الاحوط (٢).
وفيه أن الشارع لما جعل ظن المكلف بدخول الوقت حجة عليه كما عليه الاكثر على ما ظهر من كلامهم المنقول صحت له نية الوجوب بعد حصول ذلك الظن وصحت صلاته به كما في جهة القبلة ، فانه يكفي فيها الظن ، والاحتياط ليس بحجة شرعية يعتمد عليها ، وخاصة اذا خاف خروج وقت الفضيلة والنافلة والاعمال الموقتة بذلك الوقت ، وسيما اذا وجب عليه بطريق النذر وشبهه ، فان الواجب عليه حينئذ هو العمل بمقتضى ذلك الظن.
ويؤيد جواز العمل به ما روي عن سيدنا أبي جعفر عليهالسلام أنه قال : لئن أصلي بعد ما مضى الوقت أحب الي من أن أصلي وأنا في شك من الوقت وقبل
__________________
(١) وسائل الشيعة ٣ / ١٢٥ ، ح ٥.
(٢) روضة المتقين ٢ / ٧٥.