الليل بخصوصه ، لاحتمال أن تكون في أول الثلث الثاني وهو قبل انتصافه على أن قوله من آخر الليل مما لا يتصور له معنى صحيح ظاهراً ، فكيف يصح الاستدلال بها على معرفة انتصافه والاعتماد عليه؟ وهو ضعيف سنداً ومتناً.
وأما التجربة فعلى تقدير كونها حجة شرعية في معرفة الاوقات ليست عملا بالرواية ، ولا اختصاص لها بصحيحة الديكة ، بل قد تحصل بغيرها ، كوقت الساعة والكتابة ونحوها من الصناعات.
والعجب من مولانا الفاضل أنه ـ مع غزارة علمه وثقوب فهمه ـ لم يتفطن بهذا ولم يشر اليه ولا الى دفعه أصلا ، بل اقتصر على مجرد جواز الاعتماد على هذه الصحيحة في معرفة انتصاف الليل وجعلها حقاً على تقدير عدم وجدان دليل أقوى منها.
ويمكن دفعه بأن يقال : ان هذا الترديد ليس من الراوي ، بل هو من الامام عليهالسلام ، وهو اشارة الى أن هذه الصيحة من هذا الديك الاعظم بالنسبة الى بعض البلدان تكون في نصف الليل ، وبالنسبة الى آخر في الثلث الثاني من آخر الليل ، وله عرض عريض يختلف باختلاف البلدان ، فبالنسبة الى بعضها تقع تلك الصيحة في الجزء الاول من ذلك الثلث الثاني ، وبالنسبة الى آخر في الجزء الثاني منه وهكذا ، فتأمل فيه.
ومثله يرد فيما روي في معرفة الزوال ، وان كان بعضه حسن السند بل صحيحة كرواية الحسين بن المختار عن الصادق عليهالسلام أنه قال قلت له : اني مؤذن ، فاذا كان يوم غيم لم أعرف الوقت ، فقال له : اذا صاح الديك ثلاثة أصوات ولاءاً فقد زالت الشمس ودخل وقت الصلاة (١).
وفي رواية أبي عبد الله الفراء عنه عليهالسلام أنه قال له رجل من أصحابنا : انه
__________________
(١) وسائل الشيعة ٣ / ١٢٤ ، ح ٢.