اختلف العلماء في قوله عليهالسلام « في سائمة الغنم الزكاة » (١) هل هذا بمفهومه الخطاب تدل على انتفاء الزكاة عن المعلوفة أم لا؟
وأما الثاني فبالحكم بن مسكين مع ما فيه من المخالفة ، لما رواه محمد بن يعقوب الكليني في أوائل كتاب الروضة عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث طويل نأخذ منه موضع الحاجة قال عليهالسلام : دعوا رفع أيديكم في الصلاة إلا مرة واحدة حين تفتتح الصلاة ، فإن الناس قد شهروكم بذلك ، والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله الحديث (٢).
وبعد اللتيا والتي لا تصريح فيهما على ذلك المطلب على الوجه الذي قد سبق ذكره ، وهو استحباب رفع اليدين حال القنوت موازياً بوجهه بطونهما الى السماء مضمومة الأصابع إلا الإبهامين ، كما صرح به الأصحاب ، والغرض من تلك المسألة بيان ذلك ولم يبين منهما ، وحينئذ فالاعتماد في إثباته على ما ذكرناه أولا.
ثم ان صاحب المدارك لما لم يعثر على ذلك المطلب بدليل قال فيه بعد نقل كلام المصنف قدس الله روحهما « الرابع شغل اليدين بأن تكونا في حال قيامه على فخذيه بحذاء ركبتيه ، وفي حال القنوت تلقاء وجهه » : وأما استحباب جعلهما في حال القنوت تلقاء وجهه ، فربما كان مستنده قوله عليهالسلام في صحيحة ابن سنان الواردة في قنوت الوتر « وترفع يديك في الوتر حيال وجهك وان شئت تحت ثوبك » ثم قال : ويستحب أن تكونا مبسوطتين يستقبل بهما ببطونهما السماء وظهورهما الأرض. وحكى المصنف في المعتبر قولا بجعل باطنهما إلى الأرض
__________________
(١) عوالي اللئالي ١ / ٣٩٩ ، برقم : ٥٠.
(٢) الروضة من الكافي ٨ / ٧.